responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 319
1802 - واتفقوا أن ما ذبحه الذابح أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه إن كان ذلك في حيوان يرجو الحياة [غير متيقن الموت] أن أكله جائز.
واختلفوا إذا كان فيه الروح، وهو لا ترجى حياته لعلة أصابته بفعل إنسان أو سبع أو حيوان آخر فيه، أو بترديه أو بخناقه أو غير ذلك.
1803 - واتفقوا أن ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر.
1804 - واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيًا أنه يؤكل، واختلفوا إن نحر.

ذكر من له أن يذكي
1805 - وخاطب الله تعالى بالتذكية جميع المؤمنين الرجال والنساء، والعلماء مجمعون على ذلك.
1806 - واتفق أهل العلم على أن من ذكى ما يملك أن أكله حلال.
1807 - وبهيمة الأنعام محظور أكلها بنص الكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكي.
1808 - وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه [...] لم يسم الله أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة أو غيرها، وكل ذلك حلال عندهم بأمر ربها، وذكر اسم الله عليها.
1809 - وأجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل - وإن لم يسم الله تعالى عليها - ما لم يسم عليها غير الله.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست