responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 200
[مائتي] درهم.
1116 - واتفقوا أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام.
1117 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.
1118 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.
1119 - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة.
1120 - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديمًا وحديثًا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعًا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفًا فيه.
1121 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة.
1122 - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست