responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 199
في اللؤلؤ والعنبر، هل يخمسان إذا أخرجا من البحر أم لا؟
1112 - وأجمع العلماء أن لا زكاة على أحد في رقيقه إذا اشتراهم لقينته.
113 - ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاة في الخيل إلا أبا حنيفة [فإنه أوجبها في الخيل السائمة] فقال: إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل [مائتين] خمس دراهم.

ذكر النصاب في الصدقة ومبلغه
1114 - ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيب المرء الواحد من الصنف الواحد خمسة أوسق، وهذا قول جمهور الناس، وسواء زرع في أرض نفسه أو في أرض غيره بغصب أو بمعاملة جائزة وغير جائزة إذا كان (البور) غير مغصوب، أرض خراج كانت أو أرض عشر، وقال أبو حنيفة: يزكي ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا على الزراع، والزكاة على الدافع لا على الأرض بإجماع الأمة.
1115 - وأجمع العلماء على أن لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة (أوسق)، ولا في (الرقة) حتى تكون

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست