responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 201
ذكر الزكاة بحلول الحول
1123 - وقال عليه السلام: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، والإجماع على هذا.
1124 - وصح وجوب الزكاة بانقضاء الحول بعقد الإجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1125 - والجميع متفقون على أن من أدى زكاته بعد الحول أنه مؤد لفرضه، وهم مختلفون فيمن أداها قبل الحول.
1126 - وأجمع أهل العلم على أن (العروض) التي تدار للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
1127 - والعلماء متفقون على أن الحول إذا حال على ما تجب في مثله الزكاة وهو في يدي مالكه أن الزكاة واجبة عليه.
1128 - جماعة العلماء قديمًا وحديثًا لا يختلفون في أنه لا زكاة في مال (صامت) ولا في ماشية حتى يحول عليه الحول، غلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية «أنه يزكى يوم يستفاد»، ولا أعلم أحدًا قال بمذهبهما في تزكية ما

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست