responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 396
السابعةُ: لِيحذرْ كُل الحذرِ مِنَ الاغترارِ بِمَا أحدثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الضلالَةِ في الكعبة المكرمة. قَالَ شيخُنَا الإِمَامُ أبُو عمرو بنُ الصَّلاحِ رحمهُ الله تعالَى: ابتدع مِنْ قَريبٍ بَعْضُ الْفَجَرَةِ الْمُحْتَالِينَ في الْكَعبة الْمُكَرَّمَة أمْرَيْنِ بَاطِلَيْن [1] عَظُمَ ضَرَرُهُمَا عَلَى العَامَّةِ، أَحَدُهمَا مَا يَذْكُرونَهُ مِنَ العُرْوَةِ الوُثْقَى عَمَدُوا إِلَى مَوْضِع عَالٍ مِن جِدَارِ الْبَيْتِ الْمُقَابِلِ لبابِ الْبَيْتِ فَسَمُّوهُ الْعُرْوَةَ الوُثْقَى وَأَوْقَعُوا في نُفوسِ الْعَامَّةِ أَن مَنْ نَالَهُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى فَأَحْوَجُوهُمْ إِلَى أَنْ يُقاسُوا فِي الوُصُولِ إِلَيْهَا شِدة وَعَنَاءً وَيَرْكَبَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَ بَعْضٍ، وَرُبمَا صَعَدَتْ الْمَرْأة عَلَى ظَهْرِ الرَّجُل وَلاَمَسَتْ الرّجَالَ وَلاَمَسُوهَا فيَلْحَقُهُمْ بِذَلِكَ أَنْوَاعٌ مِنَ الضرَرِ دِيناً وَدُنْيَا.
الثاني: مِسْمَارٌ في وَسَطِ الْبَيْتِ سَمَّوْهُ سُرَةَ الدُّنْيَا وَحَمَلُوا الْعَامَّةَ عَلَى أَنْ يَكْشِفَ أَحَدهمْ سُرَّتَهُ وَيَنْبَطِحَ بِهَا عَلَى ذَلِكَ الْمِسْمَارِ لِيَكُونَ وَاضِعاً سُرَّتَهُ عَلَى سُرَّةِ الدُّنْيَا قاتَلَ الله وَاضِعَ ذَلِكَ وَمُخْتَرِعَهُ وَالله الْمُسْتَعَانُ.
الثامنةُ: يُسْتَحَبُّ صَلاَةُ النَّافلة فِي الْبَيْتِ [2]، وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَإِن كَانَ يَرْجُو

[1] قال المحشي: ما ذكره المصنف من الأمرين الباطلين قد أزيلا من الكعبة ولله الحمد. اهـ.
أقول: زماننا آخر القرن الرابع عشر لم يكن لهما وجود فقد ذهبا حيث لا رجعة نسأله تعالى إماتة الباع وإحياء السنن آمين.
[2] أي الكعبة فنفل الصلاة فيها أفضل من النفل خارجها في المسجد والحرم لا البيوت للحديث المتفق على صحته (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ودليل استحباب الصلاة في الكعبة ونفلها فيها أفضل منه خارجها في المسجد الحرام قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث السابقة: "وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة" أقول والكعبة أفضل جزء في المسجد الحرام.
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست