responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 397
جَمَاعَةً كَثِيرَةً فَهِيَ خارِجُ البَيْتِ أَفْضَلُ [1]، وإِنْ كَانَ لاَ يَرْجُوهَا [2] فَدَاخِلُ البَيْتِ أفضَلُ، وَإِذَا صَلى في الْبَيتِ [3] اسْتَقْبَلَ بَعْضَ جُدْرَانِهِ، فَلَوْ اسْتَقْبَلَ الْبَابَ وَهُوَ مَرْدُودٌ كَفَى وَلَوْ اسْتَقْبَلَهُ وَهُوَ مَفْتُوح فَإِنْ كَانَتْ عَتَبةُ الْبَابِ مُرْتَفِعَةَ عَنِ الأَرْضِ بِنَحْوِ ثُلُثَيْ ذرَاعِ صَحَّتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ أقْصَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحّ صَلاَتُهُ، وَلَو صَلوا جَمَاعَةَ في الْكَعْبةِ جَازَ وَلَهُمْ في مَوْقِفِهِمْ خَمْسَةُ أَحْوَال: (أحَدُهَا) أن يكُونَ وَجْهُ الْمَأمُومِ إلى وَجْهَ الإِْمَام و (الثَّاني) أَنْ يَكُونَ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهْرِهِ (الثالِثُ) أَنْ يَكُونَ وَجْهُ المأمُومِ إِلَى ظهْرِ الإِْمَامِ (الرَّابعُ) أَنْ يَكُونَ بِجنبه سَواءً (الخامسُ) أنْ يَكُونَ ظهرُ المأمُومِ إِلَى وَجْهِ الإِْمَامِ فَتَصِحُّ الصَّلاَةُ فِي الأحْوَالِ الأَرْبَعَةِ الأُوَلِ وَلاَ تَصِحُّ في الخَامِسَةِ عَلَى الأَصَح.
التاسعةُ: يُسْتَحَبّ الإِكْثَارُ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ [4] فَإِنّهُ مِنَ الْبَيْتِ وَدُخُولُهُ سَهْلٌ وَقَدْ سَبقَ أن الدعاءَ فِيهِ تَحْتَ الميزاب مُستجابٌ.

[1] أي لأن الجماعة فَضِيلَة تتعلق بنفس الصلاة والكعبة فضيلة تتعلق بموضعها والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة.
[2] أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة في الكعبة. (فإن قيل): كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها، والخروج من الخلاف مستحب.
(أجيب): كما في المجموع بأنه يستحب الخروج من خلاف محترم، وهو الخلاف في مسألة اجتهادية، أما إذا كان الخلاف مخالفاً سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة، وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها والله أعلم.
[3] أي الكعبة المشرفة.
[4] الحِجْر: بكسر الحاء: يطلق على الفرس، وعلى العقل وعلى حجر ثمود، وعلى المنع، وعلى الكذب وعلى حِجْر الثوب، وعلى حِجْر إسماعيل على نبينا وعليه =
اسم الکتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست