responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 909
7 - العول
- العول: زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.
- أثر العول على الورثة:
إذا حصل عول في المسألة كما سبق، فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم يكن في المسألة عول.
- أقسام أصول المسائل من حيث العول:
أصول المسائل سبعة: (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
وتنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول وهي أربعة: (2، 3، 4، 8).
الثاني: أصول تعول وهي ثلاثة: (6، 12، 24).
- نهاية عول الأصول:
1 - أصل ستة يعول أربع مرات:
1 - فيعول إلى سبعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، المسألة من (6)، وتعول إلى (7)، للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4).
2 - ويعول إلى ثمانية كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (8) للزوج النصف (3)، وللأخت الشقيقة النصف (3)، وللأختين لأم الثلث (2).
3 - ويعول إلى تسعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (9)، للزوج النصف (3)، وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)، وللأخوين لأم الثلث (2).
4 - ويعول إلى عشرة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، فالمسألة من (6)، وتعول إلى (10)، للزوج النصف (3)، وللأم السدس

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 909
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست