responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 910
(1)، وللأختين الشقيقتين الثلثان (4)، وللأختين لأم الثلث (2).
2 - أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:
1 - فيعول إلى (13) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (13)، للزوج الربع (3)، وللأب السدس (2)، وللأم السدس (2) وللبنت النصف (6).
2 - ويعول إلى (15) كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (15)، للزوج الربع (3)، وللأب السدس (2)، وللأم السدس (2)، وللبنتين الثلثان (8).
3 - ويعول إلى (17) كما لو مات شخص عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم، فالمسألة من (12)، وتعول إلى (17)، للزوجة الربع (3)، وللأم السدس (2)، وللأختين لأب الثلث (8)، وللأختين لأم الثلث (4).
3 - أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
كما لو مات شخص عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من (24)، وتعول إلى (27)، للزوجة الثمن (3)، وللأب السدس (4)، وللبنتين الثلثان (16).

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 910
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست