اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 908
قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)} [النساء/8].
- أقسام مسائل الورثة:
تنقسم مسائل الورثة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
المثال: زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، لكل واحد النصف، فالسهام (2) تساوى أصل المسألة (2).
الثاني: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
المثال: زوجة، وأخت لأم، المسألة من (12)، للزوجة الربع (3)، وللأخت لأم السدس (2)، فمجموع السهام (3+5=8) أقل من أصل المسألة (12).
الثالث: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
المثال: أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان، المسألة من (6)، للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2)، وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7)، وهو أكثر من أصل المسألة (6)، فالمسألة عائلة إلى (7).
- أقسام الورثة من حيث الإرث:
ينقسم الورثة من حيث الإرث إلى خمسة أقسام:
1 - أهل فرض محض: وهم الزوجان، والأم، وولد الأم.
2 - أهل تعصيب محض: وهم الأبناء، وبنوهم، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.
3 - من يكون ذا فرض بنفسه وتعصيب بنفسه كالأب والجد.
4 - من يكون ذا فرض بنفسه وتعصيب بغيره كالأخوات مع البنات.
5 - من ليس بذي فرض ولا تعصيب وهم ذوو الأرحام.
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 908