responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 485
الفصل الرابع
في آنية الكفار
اختلف الفقهاء في حكم آنية الكفار ومثلها ثيابهم، هل يحكم بطهارتها بناء على أن أصلها الطهارة، أو يحكم بنجاستها بناء على أن الظاهر منهم عدم توقيهم النجاسة، اختلف الفقهاء في ذلك:
فقيل: يكره استعمال أواني المشركين وثيابهم قبل غسلها، وهو مذهب الحنفية [1].
وقيل: يجب غسل ما استعملوه من الآنية والثياب، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه، وهو مذهب مالك [2].

[1] البحر الرائق (8/ 232)، والمبسوط (1/ 97)، وتارة يعبر الحنفية بقولهم: ولا بأس بالأكل في أنية المجوس، وغسلها أفضل، انظر المبسوط (24/ 27)، وعمدة القارئ (21/ 96).
[2] الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 187)، التاج والإكليل (1/ 121)، مختصر خليل (ص: 11)، مواهب الجليل (1/ 121).
وجاء في البيان والتحصيل (1/ 50،51): وسئل- يعني: مالكاً- عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال: لا حتى يغسله. قيل له: فما ينسجون، فإنه يبلون الخمر، ويحركونه بأيديهم، ويسقون به الثياب قبل أن تنسج، وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس بذلك، ولم يزل الناس يلبسونها قديماً. وانظر الخرشي (1/ 97)، والشرح الكبير (1/ 61).
وفي حاشية الدسوقي: يجب الغسل عند مالك في الحالات التالية:
الأولى: إذا جزم بعدم الطهارة.
الثانية: إذا ظن عدم الطهارة.
الثالثة: ذا شك في الطهارة.
ففي هذه الحالات الثلاث يجب غسلها عند مالك، ولا يجب غسلها في حالاتين:
الأولى: إذا تحققت طهارة الثياب والأواني. =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست