responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 478
وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقاً، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك [1]، ورواية عن أحمد [2] ..
قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث [3]، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وعائشة وغيرهما [4].
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية [5].

دليل من قال بالجواز.
(117) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه [6].

= لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفاً من ذهب ونحو ذلك جاز، كما جاءت به السنة، مع أنه ذهب، ومع أنه مفرد. اهـ
[1] التمهيد (16/ 108، 111)، الفواكه الدواني (2/ 309، 319)، مواهب الجليل (1/ 129).
[2] الإنصاف (1/ 83).
[3] الفتح (10/ 104).
[4] مصنف ابن أبي شيبة (5/ 104)، وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة.
[5] الفواكه الدواني (2/ 309).
[6] صحيح البخاري (3109).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست