responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 477
المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
ذهب الجمهور من الحنفية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3] إلى جواز التضبيب بالفضة على خلاف بينهم في شروط جواز ذلك [4].

[1] البحر الرائق (8/ 212)، حاشية ابن عابدين (6/ 344)، شرح فتح القدير (4/ 79)، الفتاوى الهندية (5/ 334)، تحفة الفقهاء (3/ 355)،
[2] روضة الطالبين (1/ 45)، إعانة الطالبين (2/ 155)، المهذب (1/ 12)، الإقناع للشربيني (1/ 33)، حواشي الشرواني (1/ 122)، شرح زبد بن رسلان - الأنصاري (ص:35).
[3] المبدع (1/ 67)، الإنصاف (1/ 83)، كشاف القناع (1/ 52).
[4] فالحنفية لم يشترطوا إلا أن يتقي موضع الضبة.
وأما الشافعية والحنابلة فاشترطوا للإباحة شروطاً:
فتباح عندهم بلا كراهة إن كانت ضبة يسيرة لحاجة.
وإن كانت كثيرة لحاجة فلا تباح على المشهور من مذهب الحنابلة، وتكره عند الشافعية.
وإن كانت يسيرة لزينة فعند الشافعية مكروهة، وعند الحنابلة أوجه: التحريم والكراهة والإباحة.
واختار الإباحة جماعة منهم: القاضي، وابن عقيل، وابن قدامة، وابن تيمية.
وإن كانت الضبة كثيرة لغير حاجة فتحرم عند الشافعية والحنابلة.
ومعنى الحاجة:
قال ابن قدامة في المغني (1/ 59): أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. اهـ
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 81): ليس المراد أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً وتبعاً، حتى =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست