responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
اختيار اليمانيين: الصنعاني [1]، والشوكاني [2].

دليل من قال: لا يجوز.
الدليل الأول:
قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.
قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} [3].
وقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} [4].
مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة [5].

الدليل الثاني:
قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال، لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء [6].

[1] سبل السلام (1/ 63).
[2] نيل الأوطار (1/ 67).
[3] النساء: 10.
[4] آل عمران: 130.
[5] الأوسط (1/ 318)، المجموع (1/ 306).
[6] المغني (1/ 102). قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب =
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست