responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 432
المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4].
وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة [5].
وقيل: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة، أشار إليه القرطبي [6]، وهو

[1] البناية (11/ 79، 82)، تبيين الحقائق (6/ 10)، شرح فتح القدير (10/ 5)، العناية شرح الهداية (10/ 5) مطبوع بهامش فتح القدير، البحر الرائق (8/ 210).
[2] المنتقى شرح الموطأ (4/ 258)، و (7/ 236)، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 96)، التاج والإكليل (1/ 184)، الخرشي (1/ 100)، حاشية الدسوقي (1/ 64).
[3] قال في النووي في المجموع (1/ 305): استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وانظر متن الغاية والتقريب (ص: 28)، أسنى المطالب (1/ 27)، تحفة المحتاج (1/ 118).
[4] الإنصاف (1/ 80)، المبدع (1/ 66)، الفروع (1/ 97)، كشاف القناع (1/ 51).
[5] قال في الفروع (1/ 97): حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطا، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم. اهـ
[6] نقله ابن حجر عن القرطبي في الفتح (10/ 100).
اسم الکتاب : موسوعة أحكام الطهارة المؤلف : الدبيان، دبيان بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست