الدليل الثاني:
(101) ما رواه الإمام الشافعي في الأم، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير،
عن جابر، أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص [1].
= الرابع: محمد بن مروان السدي، كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (1/ 311)، وهو متروك.
كل هؤلاء الهالكين رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وجاء الحديث من غير طريق هشام، فقد رواه الدارقطني (1/ 38) من طريق عمرو بن محمد الأعشم، نا فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ بالماء المشمس، أو يغتسل به، وقال: إنه يورث البرص.
قال الدارقطني: عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري.
قال الذهبي عن حديث الحميراء: حديث موضوع. السير (2/ 168).
وقال ابن القيم في المنار المنيف: ومنها أن يكون الحديث باطلاً في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم مثل بحديث عائشة في النهي عن الوضوء بالماء المشمس، وقال: كل حديث فيه يا حميراء، أو ذكر الحميراء، فهو كذب مختلق. المنار المنيف (ص: 60، 61).
وقول ابن القيم متعقب بما استثناه المزي رحمه الله حيث قال: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثاً واحداً في الصوم في سنن النسائي.
واستثنى ابن كثير حديثاً آخر عند النسائي أيضاً عن أبي سلمة، قال: قالت عائشة: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم. انظر التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، للشيخ بكر أبو زيد. [1] الأم (1/ 3).