responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 123
- النص الثالث:
قال عياض: ومسألة العبد المأذون يشتري من يعتق على سيده وهو يعلم أو لا يعلم، والبائع يعلم أو لا يعلم، فذلك سواء. وينفذ البيع، ويعتقون على العبد ... إلى آخر المسألة [1]. طرحها سحنون. وقال: هي خطأ. وصحت عند سعيد بن حسان، وزونان وهي خلاف ما في كتاب "العتق"، و"الوكالات" [2]، و"القراض" [3]، في التفريق بين علمه، وغير علمه، وأنه إن علم المشتري لم يجز على الآمر، ورب المال وإن لم يعلم أعتق عليهما.

كتاب الغصب
- النص الأول:
قال عياض فيمن استعار دابة فتعدى عليها وحدث بها عيب: وإلى قوله: "وإنما يضمن ما حدث فيها من عيب" [4]. صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى. وحوق عليها في بعضها. وكانت في كتاب "ابن عتاب". و"ابن المرابط" موقوفة. وكتب عليها: طرحها سحنون، وكتب عليها في كتاب "ابن المرابط"، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ. وقال: قرأتها على أحمد، وكان بعضها محوقا عليه عند أحمد. وقال يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون. وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه إذا أصابها عيب في التعدي فهو كالغصب، ورب الدابة مخير بخلاف التعدي.

- النص الثاني:
قال عياض: وقوله في الغاصب: ليس له في حفرة حفرها في بئر في

[1] المدونة: 5/ 330.
[2] المدونة: 4/ 244.
[3] المدونة: 5/ 124.
[4] المدونة: 5/ 357.
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست