responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 124
الأرض، ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، أو مطامير حفرها [1] طرح سحنون قوله: ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، وهو ثابت في أصول شيوخنا. وثبت ليحيى، وابن وضاح، وسقط لأبي الحسن الدباغ، قبل ذلك. لأن التراب ينتفع به [2].

الشفعة
- النص الأول:
نص "المدونة": قال مالك: ما الشفعة إلا في الأرضين والدور؛ وان هذا الشيء ما سمعت فيه بشيء وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة، ونزلت بالمدينة فرأيت مالكاً استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة [3].
قال عياض: يشعر مجموع هذا الكلام إلى اختلاف قوله في "الشفعة" فيها، واختلاف قوله في ذلك معلوم، وكذلك اختلاف قوله في بيع نقضها، واختلاف قول أصحابه في بيع جميعها، من غير رب العرصة، ولا يختلف في وجوب الشفعة فيه، إذا بيع مبنياً مع الأصل، وإنما الخلاف إذا باع أحد الشريكين حصته من النقض دون الأصل، كان الأصل لهما، أو لغيرهما، كان قائماً في البنيان، أو نقض، وهما مشتركان في الأصل وفيه. وقد وقع خلاف ما تقدم نصاً في "المدونة"، في غير رواية يحيى. ونقلها أبو محمَّد فيمن اشترى نقض دار على القلع، ثم اشترى الأرض، فأقره، فاستحق رجل نصف جميع الدار، أنه يأخذ نصف الأرض بالشفعة، بنصف ثمنها، ويغرم نصف قيمة البناء من الأرض قائماً. وكذلك لو اشترى الأرض دون النقض، ثم اشترى النقض. وطرحها سحنون. وقال ابن المواز: رجع ابن القاسم إلى مثل قوله في النخل، أنه يأخذ نصف جميع ذلك، ووقعت

[1] المدونة: 5/ 368.
[2] انظر: النوادر: 10/ 338 - 339.
[3] المدونة: 5/ 403.
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست