responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 122
على مخالفتها لغيرها، وإنما هو طلب للاختصار, لأن المسألة التي بعدها تدل عليها وهي أشمل منها.

كتاب الرهن
- النص الأول:
قال عياض: ومسألة: "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" [1] هي عند ابن عتاب موقوفة. وقال: طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك [2] سقطت عند ابن عتاب [3].

- النص الثاني:
قال عياض: وقوله: فإن كسرتهما، ولم أستهلكهما. قال: عليه قيمتهما مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة؟ قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما، أو كسرهما، فهما سواء. ويكونان له [4]. كذا ثبت في كثير من النسخ. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب "ابن سهل"، و"ابن المرابط". وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب "الغصب". قال: عليه قيمة الصياغة [5].

[1] المدونة: 5/ 316.
[2] المدونة: 5/ 317 - 318.
[3] قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. "المدونة": 5/ 318.
[4] المدونة: 5/ 319.
[5] المدونة: 5/ 364.
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست