اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 426
أصبغ: وإن مكنته من خلوة يمكن فيها الوطء فادعاه سقط ما بيدها، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلقت نفسي، وأنا طالق أو بائن منك، أو بِنْتَ مني، أو نفيه كاخترت زوجي، أو البقاء معه، أو تزويجها [1] له بعد بينونتها [2] [وبخلع أو بثلاث وأما [3] بعد طلاق رجعي، فلا يسقط خيارها بالارتجاع؛ لأنها في حكم الزوجة] [4]، وكمضي يوم [5] تخييرها أو تمليكها فإن تفرقا أو طال جدّاً في تفويض مطلق فرجع مالك إلى بقائه بيدها ما لم توقف أو توطء فتؤمر بالإيقاع أو الرد وإلا سقط، وقيل: يبطل إن تفرقا بعد إمكان القضاء أو إن طال بحيث يرى أنهما تركا ذلك وعليه الأكثر، واختاره ابْنُ الْقَاسِم.
فإن خيرها في صلاة [ب/99] فأتمها [6]، أو كانت في نافلة فصلت كعشر ركعات، أو دعيت إلى طعام فأكلت أو امتشطت أو اختضبت [7] بالمجلس لم يبطل ما بيدها حتى تبلغ من جميع ذلك ما يرى من ذلك أنها تاركة لما جعل لها، وقيل: إنها [8] تمهل ثلاثة أيام، أما لو قال: هو بيدك، ولو تفرقنا أو طال أو لا خيار لك بعد المجلس فاتفاق.
[وإن قال: أمرك بيدك كلما شئت، فهو بيدها ما لم توقف ولها أن تقضي مرة بعد أخرى،] [9] ولو قال: أمرك بيدك متى شئت، فهو بيدها ما لم توقف ولها القضاء من واحدة ويناكرنها [10]، وهل يقطعه الوطء؟ قولان. [1] في (ق1): (وتزوجها). [2] في (ح1): (فراقه). [3] في (ح1): (لا). [4] ما بين معقوفتين سقط من (ح1). [5] قوله (يوم) ساقط من (ق1). [6] في (ق1): (فتتمَّها). [7] قوله (أو اختضبت) سقط من (ح1). [8] قوله (إنها) ساقط من (ق1). [9] ما بين المعكوفتين زيادة من (ق1). [10] قوله (ولها القضاء من واحدة ويناكرنها) زيادة من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 426