responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 427
وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة [1]، وفي: إن شئت، أو إذا شئت [2] ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقاً وإن تفرقا، وهل يبقى في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق؟ وصحح، قولان لابن القاسم.
فإن فوض لها غائبة فهل حكمها [3] بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقاً؟ طريقان.
وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر [4] كوجهها منه طلاق، أو [5] إلا أن تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال [6]: أردت به [7] ألبتة فأنكر لم ينو، وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانياً ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان.
ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري أو قبلت أمري [8] أو ما ملكتني وفسرته [9] بطلاق أو بقاء [10] أو رد قبل عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له.

[1] قوله (وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة) زيادة من (ق1).
[2] قوله (أو إذا شئت) ساقط من (ح2).
[3] في (ق1): (حكم ما).
[4] في (ح1): (ستره).
[5] قوله (أو) ساقط من (ق1).
[6] في (ق1): (قالت).
[7] قوله (به) زيادة من (ق1).
[8] قوله (أو قبلت أمري) سقط من (ح1).
[9] في (ح1): (وخبرته).
[10] قوله (أو بقاء) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست