اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 427
وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة [1]، وفي: إن شئت، أو إذا شئت [2] ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقاً وإن تفرقا، وهل يبقى في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق؟ وصحح، قولان لابن القاسم.
فإن فوض لها غائبة فهل حكمها [3] بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقاً؟ طريقان.
وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر [4] كوجهها منه طلاق، أو [5] إلا أن تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال [6]: أردت به [7] ألبتة فأنكر لم ينو، وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانياً ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان.
ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري أو قبلت أمري [8] أو ما ملكتني وفسرته [9] بطلاق أو بقاء [10] أو رد قبل عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له. [1] قوله (وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة) زيادة من (ق1). [2] قوله (أو إذا شئت) ساقط من (ح2). [3] في (ق1): (حكم ما). [4] في (ح1): (ستره). [5] قوله (أو) ساقط من (ق1). [6] في (ق1): (قالت). [7] قوله (به) زيادة من (ق1). [8] قوله (أو قبلت أمري) سقط من (ح1). [9] في (ح1): (وخبرته). [10] قوله (أو بقاء) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 427