اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 263
وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعْدُ؛ كثعلب، وضبع, وهرٍّ مُطْلَقاً، وإلا حرم؛ كسبُعٍ, وفهدٍ, ونَمرٍ، وذئبٍ, وكلبٍ. وقيل: لا خلاف في كراهة ما لا يعدو. وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل بخلاف غيره، وفي خنزير الماء وكلبه, ثالثها: الجواز ورجح، وفي منع حمار وحش دجن [1] وإباحته قولان لمالك وابْنِ الْقَاسِم. وفي الفيل والدب التحريم, والإباحة، والكراهة [2]، والأظهر إباحة القرد [3]، وثالثها: إن كان رعيه الكلأ. ورابعها: يكره، وفي حل ثمنه قولان, وكره كسبه [4]، وفي الطين التحريم والكراهة، ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة، والأولى ترك ذكاته حتى يذهب ما في جوفه من ذلك [5]، ويؤكل [6] حوت وجد ببطن حوت أو [7] ببطن طير ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل، وفي جبن [8] المجوس ونحوهم ممن لا كتاب لهم التحريم والكراهة, بخلاف لبنهم وسمنهم [9] إلا لنجاسة آنية [59/أ]. [1] الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: 1/ 272. [2] قوله: (والكراهة) ساقط من (ح2). [3] في (ح2): (والأظهر في القرد الإباحة). [4] قوله: (وكره كسبه) مثبت من (ح2) .. [5] قوله: (ذلك) ساقط من (ح2). [6] بعدها في (ح1): (كل). [7] قوله: (ببطن حوت أو) ساقط من (ق1). [8] في (ح2): (خبز). [9] في (ح2): (لبن وسمن والزبد).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 263