responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 262
ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد, وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره [1]. وما أمن سكره من فُقَّاعٍ [2]، وَسُوبْيَا, وعصير عنب, ونقيع زبيب, وتمر, وعَقِيْدٍ [3]، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دُبَّاءٍ [4] وَمُزَفَّتٍ وَحَنْتَمٍ [5] وَنَقِيرٍ [6].
وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل, وفرس عَلَى المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضاً، ونجس, ومسكر إلا لغصة بخمر [7]، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء عَلَى المشهور [8]، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع عَلَى المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها [9]، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره [10]، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن [11] المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور.

[1] من قوله: (وفي الضب ثلاثة ...) ساقط من (ح1).
[2] الفُقَّاع: هو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته. انظر المعجم الوسيط: 2/ 698.
[3] الْعَقِيدُ: هو الغليظ من السوائل. انظر المعجم الوسيط 2/ 614.
[4] الدُّبَّاءُ: هو القَرْعُ. انظر المعجم الوسيط: 1/ 268 ..
[5] الحَنْتَم: هي جِرارٌ خُضْرٌ تَضرب إِلى الحمرة. انظر لسان العرب: 12/ 159.
[6] النَّقيرُ: هو ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 2/ 945.
[7] في (ح2): (كخمر إلا لغصة).
[8] بعدها في (ح2): (فإن استهلكت في الدواء فقولان).
[9] من قوله: (والتزود إن خاف ...) ساقط من (ح1, ق2).
[10] في (ح2): (غيره).
[11] في (ح2): (فإن بذل له ثمن).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست