اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 264
باب الأضحية
الأضحية سنة لا واجبة عَلَى المشهور، وتحتملهما المدونة. وقيل: سنة اتفاقاً. وقيل: ثلاثة. ثالثها: تستحب، وهي أفضل من الصدقة على المشهور. وقيل: ومن العتق. ويستحب لمن أرادها ترك قص شعره وأظفاره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي، وتجب بالنذر عَلَى المشهور، وبالذبح اتفاقاً. ولا يجزئ ما تعيب قبله وصنع به ما شاء؛ كأن ضل حتى مضى [1] وقته أو حبسه كذلك, إلا أن هذا آثم. ولا تجب بالنية ولو مع اللفظ أو عند الشراء على المشهور فيهما، ولا بالتَّسمية فقط على الأصح. وله ترك [2] غير الواجبة إلا بدون فتكره ولو لاختلاط قبل الذبح، وإلا وجب على الأصح إبدال الأدنى إن أخذه بمساوي [3] الأعلى، وأما بعده ففي كراهة أخذ مثله أو منعه قولان، وإلا كره دون منع على المنصوص. واستحب عدم غرم سارقها على الأصح. وثالثها: يتصدق به، والأحب إبدال الأدنى إن أخذه مساوي الأعلى [4]، وإنما يؤمر بها: حرٌ مسلمٌ ولو مسافراً غير حاج بمنى عَلَى المشهور لا تجحف به، وإن عن صغير من ماله ولو ولد في آخر أيام النحر كمن أسلم فيه، وصدِّقَ الولي فيها كالنفقة، لا عن ميت وزوجة وإن لم يدخلها في الأجر على الأصح. [1] في (ح2): (انقضى). [2] في ق: (بدل). [3] قوله: (بمساوي) ساقط من (ح1). [4] من قوله: (به، والأحب إبدال ...) مثبت من (ح2).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 264