responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 930
عموم الخبر، ولأنها معتدة من من وفاة زوج [1] مسلم كالمسلمة، ووجه نفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" [2]، فجعل من وصف الحداد أن تكون مؤمنة، ولأنها لما كانت عدتها الاستبراء دون عدة الوفاة كذلك لا إحداد عليها اعتبارًا بالأمة والأول أصح.
فصل [[5] - لا إحداد على الأمَة ولا على أم الولد]:
لا إحداد على الأَمَة، ولا على أم الولد [3] لأنّها ليست بزوجة ولأن الملك لا يقصد للوطيء.
فصل [[6] - الإحداد]:
الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيب كله ومصبغ اللباس كالأحمر والأصفر والأخضر والخلوق [4] لأن هذه الألوان يتزين بها النساء لأزواجهن ويتصنعن بها وليس منها الأسود والأبيض والسابرى [5]، والامتناع من الحلي كله الخاتم فما فوقه، وكذلك الكحل والحناء إلا للضرورة والامتشاط بما يختمر في الرأس [6] والإدهان المطيبة كاللبان [7] والخيرى [8] ودهن الورد والبنفسج وجميع ما يتزين به النساء لأزواجهن مما يثير به الشهوة ويبعث على الجماع [9].

[1] زوج: سقطت من (م).
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] انظر: المراجع السابقة.
[4] الخلوق: ما يتخلق به من الطيب وهو مائع فيه صفرة (المصباح المنير ص 180).
[5] السابري: نوع رقيق من الثياب قيل: نسبه إلى سابور من مدن فارس (المصباح المنير ص 263).
[6] بما يختمر في الرأس: يعني ما تشتم رائحته والخمرة الطيب (غرر المقالة ص 207).
[7] البان: شجر معروف ودهن البان منه (المصباح المنير ص 66).
[8] الخيرى: هو أذكى نبات البادية ريحًا، يخرج دهنه ويدخل في الأدوية (المصباح المنير ص 184).
[9] انظر: المدونة: 2/ 76، التفريع ص 19 - 220، الرسالة ص 207، الكافي ص 95.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 930
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست