responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 929
ولأن الزينة والطيب باعثان [1] على النكاح فمنعت من ذلك كما منع المحرم منه، ولأنها لما منعت من التصريح بالخطبة وهو بالقول كانت بمنع [2] ما هو أبلغ مما يدعو إلى ذلك أولى ولا يدخل عليه المطلقة لأن لها من يراعيها ويمنعها من التزويج إن أرادته والمتوفى عنها بخلافها.
فصل [[2] - إحداد الأمَة الزوجة]:
وعلى الأَمَة الزوجة المتوفي عنها زوجها الإحداد [3] خلافًا لمن نفاه [4] لعموم الأخبار واعتبارًا بالحرة بعلة كونها زوجة متوفى عنها.
فصل [[3] - إحداد الحرة الصغيرة]:
وتلزم الحرة الصغيرة خلافًا لأبي حنيفة [5]، لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن من مات عنها زوجها فاشتكت عينيها أتكحلها؟ قال: "لا" [6] ولم يسأل، ولأنها عدة من وفاة كعدة البالغة.
فصل [[4] - إحداد الكتابية]:
ولزومه للكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم مختلف فيه [7]، فوجه الوجوب

= الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتضي به، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
[1] في (م): داعيتان.
[2] في (م): بأن يمنع.
[3] انظر: المدونة: 2/ 76، الرسالة ص 207، الكافي ص 295.
[4] لم أعثر على من نفاه.
[5] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 85، تحفة الفقهاء: 1/ 252.
[6] أخرجه البخاري في الطلاق، باب: تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا: 5/ 185، ومسلم في الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة: 2/ 1124.
[7] انظر: المدونة: 2/ 76، التفريع: 2/ 119، الرسالة ص 207، الكافي ص 295.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 929
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست