اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 931
فصل [7 - في منع المعتدة من وفاة أو طلاق الانتقال من بيتها]:
ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل عن بيتها التي كانت فيه حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها [1] المقام معها، فلها أن تنتقل وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه، وكذلك إن كانت الدار مستأجرة جاز لها الانتقال [2].
وإنما قلنا ذلك في المتوفى عنها لحديث الفريعة [3] لما سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعْبُدٍ له ضلوا فلما أدركهم قتلوه فأعتد في بيت أهلي، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" [4].
وإنما قلنا ذلك في المطلقة خلافًا للشافعي في المبتوتة [5] , لأنها معتدة كالمتوفي عنها، وإنما أجزنا لها ذلك إذا خافت عورة المنزل لأنها ضرورة وتغرير بالنفس أو بالمال، وكذلك إذا أخرجها ملاك المنزل لأن الخروج يلزمها.
وإنما قلنا: إنها تقيم بالموضع الذي انتقلت إليه لأنه موضع يلزمها الاعتداد فيه كالأول، ولها أن تخرج في حوائجها نهارًا وفي الليل وقت هدوء الناس لضرورتها إلى التصرف في أمورها، وقد لا تجد نائبًا عنها، وذلك بخلاف المبيت لأنه ضرورة بها إلى المبيت. [1] في (م): لا يمكن. [2] انظر: المدونة: 2/ 103 - 104، التفريع: 2/ 120، الرسالة ص 208، الكافي ص 295 - 296. [3] الفريعة: بالتصغير -بنت مالك بن سنان الأنصارية، أخت أبي سعيد الخدري، صحابية لها حديث قضى به عثمان، ويقال: لها الفارعة (تقريب التهذيب ص 752). [4] أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل: 2/ 723، والنسائي في الطلاق، باب: مقام المتوفى عنها زوجها .. (6/ 165)، وابن ماجه في الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ (1/ 654)، والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها: 3/ 508، وقال: حسن صحيح. [5] انظر: الأم: 5/ 226 , الإقناع ص 155.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 931