اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 828
طلاق يملك الرجعة فيه لئلا يندم فلا يمكننا التلافي، هذا يتضمن الوقوع، وحديث ركانة [1]: أنه طلق البتة فأحلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما نوى [2]، فدل على أن الثلاث تقع بالكلمة الواحدة، وحديث ابن عمر قلت: أرأيت يا رسول الله لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "كانت تبين منك وتكون معصية" [3]، واعتبارًا [4] بغير المدخول بها، ولأنه ملك أبيح إيقاعه مفترقًا فجاز مجتمعًا كإعتاق العبد.
فصل [[6] - في كون من طلق ثلاثًا عاصيًا]:
وإنما قلنا: إنه يكون عاصيًا بذلك خلافًا للشافعي في قوله: أنه مباح [5] لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... إلى قوله: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [6]، فندبنا إلى الطلاق الرجعي ليكون للمطلق سبيلًا إلى تلافي ندم إن وقع منه ثم وصفه بما يقتضي الإثم فقال: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [7]، فدل على ما قلناه، وفي حديث ابن عمر قال: أرأيت لو طلقتها؟ قال: "إذن بانت منك وعصيت ربك" [8]، وروي عن محمود بن [1] ركانة: ابن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي، من مسلمة الفتح، ثم نزل بالمدينة، مات في أول خلافة معاوية (تقريب التهذيب ص 210). [2] أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في البتة: 2/ 655، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق البتة: 1/ 661، والترمذي في الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة: 3/ 471، وقال: غريب، وقال أبو داود: هذا حديث صحيح، والحاكم: 2/ 199، وقال ابن عبد البر: ضعفوه. [3] سبق تخريج الحديث قريبًا (ص 827). [4] في (ق): اعتبرت. [5] انظر: الأم: 5/ 180، مختصر المزني ص 191 - 192، الإقناع ص 148. [6] سورة الطلاق، الآية: 1. [7] سورة الطلاق، الآية: 1. [8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (827).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 828