responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 827
طلقتها ثلاثًا قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك" [1]. ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له في الطلاق [2].
فصل [[4] - في طلاق العبد وطلاق الحر للأَمَة]:
وإنما قلنا: إن الاعتبار في الطلاق بالرجال، وإن طلاق العبد للحرة اثنتان والحر للأَمَة ثلاثًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق الحرة ثلاثًا كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وطلاق الأمَة طلقتان إن كان زوجها حرًّا أو عبدًا [3]، لأنه معنى ذو عدد يوجب أن يكون كماله ونقصانه معتبرًا بمن يضاف إليه فعله أصله العدة، ولأن الطلاق ملك للرجل وكمال الملك ونقصانه معتبرًا بالمالك لا بغيره.
فصل [[5] - في تفريق الطلاق الثلاث]:
لا خلاف في أن من فرق الطلاق الثلاث فإنه يلزمه ويدل عليه [4] قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .. إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [5]، فأما إن أتى به [6] في كلمة واحدة فإنه عاص بذلك ويلزمه [7]، وإنما قلنا: يلزمه إن وقع خلافًا لمن منع إيقاعه جملة لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .. إلى قوله: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [8] فندبنا إلى

[1] أخرجه مسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض: 2/ 1094.
[2] انظر: الإجماع ص 100.
فتح الباري: 9/ 299.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 218، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 48 - 49.
[4] انظر: الإجماع ص 100 - 102، فتح الباري: 9/ 299.
[5] سورة البقرة، الآية: 229.
[6] في (م): بها.
[7] انظر المدونة: 2/ 67 - 78، التفريع: 2/ 73، الرسالة ص 201، الكافي ص 262.
[8] سورة الطلاق، الآية: 1.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 827
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست