responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 826
فصل [[1] - فيما تثبت فيه الرجعة]:
وإنما قلنا: إن الرجعة تثبت فيما دون الثلاث لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [1] يعني الارتجاع، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر لما طلق امرأته حائضًا: "مرة فليراجعها" [2]، ولا خلاف في ذلك [3].
فصل [[2] - الرجعة تكون في المدخول بها]:
وإنما قلنا: إنها لا تكون إلا في مدخول بها لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [4] يعني في العدة وزجره عن الثلاث بقوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [5] يعني الندم، فيكون له سبيل إلى الارتجاع، ولأن الرجعة من حقها أن ينفرد [6] الزوج بها من غير مراعاة لرضا المرأة، وذلك لا يكون إلا في المدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا سبيل إلى ردها إلا بنكاح جديد، وذلك يفتقر إلى إذنها.
فصل [[3] - في جملة عدد الطلاق]:
وإنما قلنا: إن جملة الطلاق ثلاث لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ... إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [7]، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثالثة فقال: "أو تسريح بإحسان" [8]، وفي حديث ابن عمر قال: "أرأيت لو

[1] سورة البقرة، الآية: 228.
[2] أخرجه البخاري في أوائل الطلاق: 6/ 163، ومسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض: 2/ 1093.
[3] انظر: المحلي: 11/ 621، المغني: 6/ 329، بداية المجتهد: 7/ 7، فتح الباري: 9/ 286 - 299.
[4] سورة البقرة، الآية: 228.
[5] سورة الطلاق، الآية: 1.
[6] في (م): أن يتقرب.
[7] سورة البقرة، الآية: 229.
[8] أخرجه الدارقطني: 4/ 2، والبيهقي: 7/ 340، وقالا: أنه مرسل.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 826
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست