اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 829
لبيد [1] قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: "يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" [2]، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين [3]، ولا مخالف عليهم فيه، ولأنه سبب يحرم البضع به فعله من غير حاجة، فكان ممنوعًا كالظهار ولا يدخل عليه الطلقة قبل الدخول ولا الثانية لأن ذلك من حاجته.
فصل [[7] - في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث]:
وإنما قلنا: لا رجعة في الطلاق الثلاث لأنه لم يبق له من الطلاق شيء، فالرجعة هي ردها إلى النكاح، فلا يجوز أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه، وإنما قلنا: لا يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجًا غيره لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [4]، وللإجماع على ذلك [5].
وإنما قلنا: إنما لا تحل بعقد ولا بملك لعموم الظاهر، ولأن الوطء بالملك تابع لعقد النكاح، إذ النكاح هو الأصل المقصود بالاستباحة، فإذا لم يجب بالنكاح لم يجب بالملك.
فصل [8 - نكاح المحلل]:
وإنما قلنا: إن نكاح المحلل لا يصح [6] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [7] لقوله [1] محمود بن لبيد: بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي، أبو نعيم المدني، صحابي صغير، مات سنة ست وتسعين وله تسع وتسعون سنة (تقريب التهذيب ص 522). [2] أخرجه النسائي في الطلاق، باب: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ: 6/ 116. [3] أخرج هذه الآثار الموطأ: 2/ 550، البيهقي: 7/ 33 - 332. [4] سورة البقرة، الآية: 230. [5] انظر: الإجماع ص 102، فتح الباري: 9/ 306. [6] انظر: الموطأ: 2/ 531 - 532، التفريع: 2/ 61 - 62، الرسالة ص 198، الكافي ص 238 - 239. [7] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 58، الأم: 5/ 248 - 249.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 829