اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 716
كالدنان [1] وغيرها، وإنما كره ذلك، لأن الشدة تسرع إليه، وإن سلم منها فلا بأس بشربه.
فصل [9 - جواز شرب السوبية]:
شرب السوبية جائز [2] لأنه لا يسكر، وذكروا أنه شراب يعمل بمصر يشبه الفقاع وليس بمعروف عندنا ببغداد ولا بسائر العراق، وعِلَّة المنع السكر، فإذا عدمت جاز شربه .. والله أعلم [3].
* * * [1] الزفت معروف، والقار هو المزفت. [2] انظر: التفريع: 1/ 411، المغني: 8/ 318. [3] والله أعلم: سقطت من (م).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 716