اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 715
أو الزبيب والبسر أو البسر والرطب [1] للنهي عن ذلك [2]، والمعنى فيه: أنه إذا جمع بين نوعين من هذه الأنواع أسرعت الشدة إليها وبطل على جامعها ما أراد من الانتباذ المباح، فإن فعل ذلك أساء وينظر، فإن وجدت [3] الشدة المطربة حرمت وإلا جاز شربه ما لم يسكر وخلطها للنبيذ والخل سواء.
فصل [7 - جواز شرب العصير]:
شرب العصير جائز لا خلاف فيه أعلمه [4]؛ لأنه غير مسكر ولا مخمر، فهو كأكل العنب، وكذلك العقيد إذا طبخ طبخًا لا يسكر معه، وينبغي أن يطبخ حتى يذهب منه الثلثان لأن ذلك حد لجواز شربه أو أكله، ولكن لا يؤمن منه تبقى فيه قوة الشدة، والعقيد أن يطبخ رب العنب والتمر حتى يذهب أكثره ويثخر ثم يمزج بالماء ويشرب.
فصل [8 - جواز الانتباذ في كل الأوعية]:
والانتباذ في كل الأوعية جائز إلا الدباء والمزفت [5] لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيهما [6]، والدُباء القرع، والمزفت المطلي بالزفت والقار [1] انظر: الموطأ: 2/ 844، التفريع: 1/ 410 - 411، الكافي ص 191. [2] ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن يُنبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن يُنبذ الرطب والبسر جميعًا" أخرجه البخاري في الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا (6/ 245)، ومسلم في الأشربة، باب: كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين: 3/ 1574. [3] في (م): حدثت. [4] انظر: المحلي: 8/ 230، شرح مسلم: 8/ 219، فتح الباري: 10/ 29، 35، 38، المغني: 8/ 317 - 318. [5] انظر: الموطأ: 1/ 844، التفريع: 1/ 410، الكافي ص 191. [6] أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت: 3/ 1581، ومالك: 2/ 843.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 715