responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 714
بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير [1].
فصل [[4] - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر]:
لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر [2]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه [3] لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [4]، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء [5] محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط [6] به أو امرأة ليزنى بها.
فصل [[5] - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات]:
إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما [7] عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا [8] عليه.
فصل [[6] - كراهية شرب الخليطين]:
يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر (9)

[1] في (م): التغيير.
[2] انظر: التفريع: 1/ 40، الكافي ص 190 - 191.
[3] والمذهب أنه لا يجوز الاستئجار.
[4] سورة المائدة، الآية: 2.
[5] في (م): على فعل.
[6] في (م): ليلوطه.
[7] انظر: التفريع: 1/ 410، الكافي ص 191.
[8] في (م): عملًا.
(9) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست