responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 717
بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به (1)
النكاح [2] مندوب إليه [3] لقوله تعالى: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [4]، وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [5]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تناسلوا" [6] وقوله: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأُمم" [7]، وقوله: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" [8]، وفيه أخبار كثيرة.

(1) في (م): كتاب النكاح فقط.
[2] النكاح في اللغة: مأخوذ من الضم، وكذلك الدخول، وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها بالكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 152، والفواكه الدواني للنفراوي: 2/ 2).
[3] انظر: الكافي ص 229، المقدمات: 1/ 45 - 453.
[4] سورة البقرة، الآية: 187.
[5] سورة النور، الآية: 32.
[6] أخرجه البيهقي: 7/ 78، وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف، وعن أنس صححه ابن حبان بلفظ: "تزوجوا الودود الولود .. " (انظر تلخيص الحبير: 3/ 116).
[7] أخرجه أبو داود في النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: 2/ 542، والنسائي في النكاح، باب: كراهية تزويج العقيم: 4/ 54، والحاكم: 2/ 162، وقال: صحيح الإسناد، وأحمد: 3/ 158، والبيهقي: 7/ 78.
[8] أخرجه البخاري في النكاح، باب: الترغيب في الزواج: 6/ 117، ومسلم في النكاح، باب: استحباب النكاح: 2/ 1018.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 717
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست