responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 683
فصل [[7] - في اشتراط كون الجوارح معلمة]:
وإنما اشترطنا أن تكون معلمة للظواهر والأخبار [1]، وصفة التعليم أن يطيعه إذا نبهه ويسترسل إذا أرسله ويسارع إذا أمره وينزجر إذا زجره، ويتكرر ذلك منه تكريرًا يعلم معه في العادة أنه قد فقه التعليم ولا حد في ذلك سوى ما ذكرناه.
فصل [[8] - عدم اشتراط ترك الأكل]:
وليس من شرطه ترك الأكل [2] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3]، لقوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [4]، ولم يفرق، وفي حديث أبي ثعلبة: "وإن أكل فكل" [5]، ولأنه قتل إذا [6] لم يتعقبه أكل كان ذكاة، فكذلك إن تعقبه كالذبح، ولأنه أداة في تذكية الصيد، فإذا أنفذ عقره مقاتله لم يضره ما طرأ بعد ذلك أصله السهم، ولأنه جارح أبيح صيده كالبازي، ولأنه لو بادر بأخذه من فم الكلب عقيب قتله لجاز أكله، ولو كان ترك الأكل من [7] شرط التعليم لم يجز ذلك دون أن يتوقف لينظر هل يأكل أم لا.
فصل [9 - فيما إذا أثر الجارح في الصيد]:
لا خلاف أنه إذا أثر فيه بتخليب أو تنبيت جاز أكله لأن عقره ذكاة له، وإن أمسكه أو ضمه ولم يؤثر فيه فلا يجوز أكله [8]، لأن ذلك ليس بقتل له، فأما

[1] للظاهر من الآيات والأحاديث التي أوردها المصنف قريبًا.
[2] انظر: المدونة: 1/ 414 - 415، التفريع: 1/ 399، الرسالة ص 187.
[3] انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 218، مختصر المزنى ص 281.
[4] سورة المائدة، الآية: 4.
[5] أخرجه الترمذي في الصيد، باب: صيد البزاة: 2/ 58، وأبو داود في الصيد، باب في الصيد: 3/ 273.
[6] إذا: سقطت من (ق).
[7] في (ق): دون.
[8] انظر: المدونة: 1/ 413 - 416، التفريع: 1/ 399، الرسالة ص 187.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست