responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 684
إذا صدمه أو نطحه، فمات منه من غير جرح فعند ابن القاسم لا يؤكل وهو قول أبي حنيفة [1]، وعن أشهب يؤكل وهو أحد قولي الشافعي [2].
فوجه قول ابن القاسم: إنه آلة للاصطياد، فإذا قتل الصيد بصادم [3] أو غيره، مما ليس بجرح لم يؤكل كالسهم، ولأنه حصل مقتولًا بغير جرح كما لو ضربه بالعصى، ووجه قول أشهب قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [4] يريد قتلن بإرسالكم ولم يفرق، وكذلك الخبر، ولأنه حصل مقتولًا بجارح مرسل عليه كما لو جرحه.
فصل [10 - إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه]:
إذا أدرك الصيد والجوارح تنهشه وتجرحه ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه منها فلا يأكله إلا بأن يذكيه [5]، لأنه صار مقدورًا عليه قبل أن تكون ذكاته العقر، وإن لم يقدر أن يذكيه حتى مات بجرحها جاز أكله، لأن فوات نفسه حصل قبل القدرة عليه، وكذلك إن خلصه جريحًا، فمات في الفور قبل أن يتمكن من تذكيته، فإن أكله جائز خلافًا لأبي حنيفة [6]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتل" [7]، ولأن الجارح عقره قبل القدرة على تذكيته [8]، فكان كما لو مات في يديه قبل القدرة

[1] انظر: مختصر الطحاوي ص 297، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 219.
[2] انظر: مختصر المزني ص 281.
[3] في (م): بصدم.
[4] سورة المائدة، الآية: 4.
[5] انظر: المدونة: 1/ 412 - 413، التفريع: 1/ 399، الرسالة ص 187.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 297، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 218 - 219.
[7] سبق تخريج الحديث في الصفة (679).
[8] في (م): عليه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست