responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 682
فصل [[6] - ما صيد بالجوارح]:
وأما الجوارح فكل جارح فَقَه التعليم من أي الجوارح كان من الكلاب والفهود والبزاة [1] والصقور والشواهين [2] وغيرها إذا كان معلمًا، فصيده جائز [3] خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يؤكل إلا صيد الكلاب دون البزاة وغيرها [4]، ولمن ذهب إلى أنه لا يؤكل ما صاده الكلب الأسود [5]، لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} [6] يريد مصرين [7] إلى قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [8] فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" [9]، ولم يفرق بين البهيم وغيره، وقوله في حديث عدي بن حازم: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك" [10]، ولأنه جارح يفقه التعليم فجاز الاصطياد به كالكلب الذي ليس ببهيم.

[1] البزاة: مفردة البازي وهو معروف.
[2] الشواهين: مفردة شاهين وهو جارح معروف.
[3] انظر: المدونة: 1/ 414 - 416، التفريع: 1/ 398 - 399، الرسالة ص 187.
[4] حكى عن ابن عمر ومجاهد: أنه لا يجوز الصيد إلا الكلب (انظر المغني: 8/ 545).
[5] في (م): البهيم، ولقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد (انظر مختصر الخرقي ص 133).
[6] سورة المائدة، الآية: 4.
[7] انظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/ 66، وفيه: معناه مصرين على الصيد كما تصرى الكلاب.
[8] سورة المائدة، الآية: 4.
[9] سبق تخريج الحديث في الصفحة (679).
[10] أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: 3/ 271، والترمذي في الصيد، باب: ما جاء في صيد البراءة: 4/ 55، والبيهقي: 9/ 238، من رواية مجالد عن الشعبي، وتفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ (تلخيص الحبير: 4/ 136).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست