responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 671
وحسب ما غده، لأنه لو حسب منه لم يكمل سبعة أيام على التمام، فإن فات السابع فقيل إلى السابع الثانى، وقيل قد فات بفوات السابع الأول وهذا أقيس لفوات الوقت المقدر له [1] بالنص كالأضحية ولذلك لا يعق عن كبير، والاستحباب أن يسمى يوم السابع وقت العقيقة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يعق عنه يوم سابعه ويحلق ويمسى" [2] وتذبح ضحوة اعتبارًا بالأضحية ولا يجوز بليل لأنه ذبح متقرب به كالضحايا والهدايا.
فصل [[4] - العمل في العقيقة]:
ويؤكل منها كما يؤكل من الأضحية [3] وهي آكد منها ويتصدق لأن المقصد به القربة والتصدق الأصل والأكل تبع، وشأنها شأن الأضحية فيما يجوز منها ويمتنع من جنس وسن وسلامة من عيب ومنع من بيع لحمها وإهابها لأنه ذبح متقرب به يفعل عند حدوث سرور كالأضحية، ويجوز كسر عظامها لا أنه مسنون أو مستحب ولكن تكذيبا للجاهلية في تحرجهم من ذلك وتفصيلهم العظام من المفاصل وامتناعهم من كسرها.
وحلق [4] رأس الصبى والتصدق بوزن شعره جائز حسن [5] لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بالحسن والحسين رضى الله عنهما [6]، ولا يمس الصبى بشيء من دمها لأن ذلك ينجسه من غير فائدة ولا قربة بل يجب تجنبه إياه مخالفة لفعل الجاهلية،

[1] في ق: المقر.
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] في جملة أحكام الأكل والعمل في العقيقة انظر: المدونة: 2/ 9، الموطأ: 2/ 500 - 502، التفريع: 1/ 395، الرسالة ص 187.
[4] في م: حلاق.
[5] حسن: سقطت من ق.
[6] أخرجه مالك: 2/ 501، والترمذي في الأضاحي باب العقيقة بشاة: 4/ 99، وقال حسن غريب والحاكم: 4/ 237 من حديث فاطمة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست