اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 670
فأحب أن ينسك عنه فليفعل" [1] فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
فصل [[1] - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:
ويعق شاة عن الذكر والأنثى [2] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة [3]، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا [4]، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.
فصل [[3] - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:
ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة [5] الدم والشركة فيه كأنه أخرج [6] لحما فلا يجوز كالأضحية [7].
فصل [[3] - في وقت العقيقة]:
ووقتها يوم سابع الولادة [8] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" [9]، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما [10] يوم سابعها [11]، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي [1] أخرجه مالك: 2/ 500، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: 3/ 262، والنسائي في العقيقة: 7/ 145، وأحمد: 2/ 182، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن. [2] انظر الموطأ: 2/ 502، التفريع: 1/ 395. الرسالة ص 187. [3] انظر مختصر المزنى ص 285. [4] سبق تخريج الحديث قريبًا. [5] في م: هراقة. [6] في م: إخراج. [7] انظر المدونة: 2/ 9، التفريع: 1/ 395. [8] انظر المدونة: 2/ 9، التفريع: 1/ 395، الرسالة ص 187. [9] سبق تخريج الحديث قريبًا. [10] رضوان الله عليهما: سقطت من م. [11] سبق تخريج الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 670