responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 672
وإن فعل بدل الدم خلوق [1] جاز لما روي عن بريدة [2] أنه قال كنا نفعل ذلك في الجاهلية فلما جاء الإسلام صرنا نحلق رأسه ونلطخه بزعفران بدلا من الدم [3]، وروي عن عائشة رضي الله عنها مثله [4].
فصل [[5] - في الختان]:
الختان [5] سنة مؤكدة في الذكور والإناث [6] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عشر من الفطرة فذكر الختان" [7]، وروي: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" [8]، وقوله: "أشميه ولا تنهكيه فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج" [9].

[1] خلوق: ما يتخلق به من الطيب، قال بعض الفقهاء وهو مائع فيه (المصباح المنير ص 180).
[2] في م: أبي هريرة وهو خطأ، وبريدة: بن الحصيب أبو سهل الأسلمى صحابى أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (انظر تقريب التهذيب ص 121، شذرات الذهب: 1/ 70).
[3] أخرجه أبو داود في الأضاحي باب في العقيقة: 3/ 263، والحاكم: 4/ 28 وصححه والبيهقي: 9/ 303.
[4] أخرجه البيهقي: 9/ 303.
[5] الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث ينكشف جميعها (الفواكه الدوانى: 1/ 408).
[6] انظر: الرسالة ص 188.
[7] أخرجه البخاري في اللباس باب قص الشارب: 7/ 56، ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: 1/ 221 بلفظ الفطرة خمس: الختان ....)
[8] أخرجه أحمد: 5/ 75 من حديث حجاج بن أرطأة وهو مدلس وأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا وضعفه.
[9] أخرجه أبو داود في الأدب باب ما جاء في الختان: 5/ 421، والحاكم والطبرانى وأبو نعيم وأعمل الحديث محمد بن حسان وروي الحديث بطرق لا تسلم من الضعف (انظر تلخيص الحبير: 4/ 83).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست