responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 667
وإنما قلنا إنه لا شيء عليهم إذا بان أنهم سبقوه فلأنهم يجتهدون فيما لا سبيل لهم إلى اليقين فيه كالاجتهاد في القبلة مع الغيمة، ولأن [1] من لا إمام عندهم تحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم مخاطبون بالاقتداء بمن قرب دون من بعد.
فصل [19 - عدم جواز النحر بالليل]:
وإنما قلنا لا يجوز النحر بالليل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [2]، لقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله في أيام معلومات} [3]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح نهارًا [4]، ولأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه لا يجوز تقدم ما قبله فلم يجز أن يفعل ليلا كالصلاة، ويستجب [5] للرجل أن يأكل من لحم أضحيته لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا} [6]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "فكلوا وادخروا" [7]، وليس بواجب [8] خلافا لقوم [9]، اعتبارًا بسائر الذبائح.
فصل [20 - منع بيع شيء من الأضحية]:
ولا يباع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره ولا يعوض عليه

[1] لأن سقطت من ق.
[2] انظر مختصر الطحاوي ص 301، مختصر المزنى ص 285.
[3] سورة الحج: الآية، 28.
[4] كما جاء في الأحاديث التي رويت في هديه ونحره وأضحيته.
[5] في ق وم ور يجب؟
[6] سورة الحج: الآية، 68.
[7] أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحى: 3/ 1561.
[8] انظر التفريع: 1/ 393، الرسالة ص 185.
[9] في المغنى: وقال بعض أهل العلم: يجب الأكل منها (8/ 633).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست