responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 668
ولا يعطى أجرة لجازر ولا دابغ [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] في إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما يعار وينتفع به، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أهب الضحايا [3]، وقال علي رضى الله عنه: أمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا [4]، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم ولا قيم عليه كالزكاة.
* * *

[1] انظر المدونة: 2/ 3 - 4، التفريع: 1/ 393، الرسالة ص (8/ 633).
[2] انظر مختصر الطحاوي ص 302، مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: 3/ 236.
[3] أخرجه البيهقي: 9/ 294 عن عبد الله بن عياش.
[4] أخرجه البخاري في الحج باب لا يعطى الجزار: 2/ 186. ومسلم في الحج باب في الصدقة بلحوم الهدايا: 2/ 954.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست