اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 666
انصرافه وذبحه ثم ذبحوا بعد ذلك، ومن ذبح قبله متعمدًا أعاد فإن نحروا ثم بان لهم أنهم سبقوه أجزاهم، وكذلك من ذبح في قرية لا إمام فيها فتحرى ذبح من يليه من الأئمة فصادف ذبحه قبله [1]، ولا يجوز ذبح [2] الأضحية بليل.
فصل [16 - في أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة]:
وإنما قلنا إن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة لأن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل: صلى ثم خطب ثم نحر ولقوله: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر فمن نحر قبل الصلاة فإنما تعجل لحمًا لأهله" [3]، ولأمره - صلى الله عليه وسلم - أبا برده بن نيار أن يعيد الذبح وكان ذبح قبل الصلاة [4].
فصل [17 - إعادة الذبح لمن ذبح قبل الإمام]:
وإنما قلنا إن المأموم لا يذبح حتى يذبح الإمام وأنه يعيد إن فعل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [5]، لحديث أبا بردة بن نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعيد [6]، ولأنه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة.
فصل [18 - الإمام يحضر أضحية المصلى]:
وإنما قلنا إن على الإمام أن يحضر أضحيته المصلى لأنه قد ثبت أن على الناس الاقتداء به فوجب أن يظهر أضحيته ليصل الناس إلى العلم بوقت ذبحه فإن لم يفعل نحروا على ما ذكرناه لأنهم لا يقدرون على أكثر من ذلك. [1] في م: قبل ذبح الإمام. [2] ذبح سقط من م. [3] أخرجه البخاري في الأضاحي باب الأضحية: 6/ 234، ومسلم في الأضاحي باب وقتها: 3/ 1551. [4] أخرجه البخارى في الأضاحي باب من ذبح قبل الصلاة: 6/ 238، ومسلم في الأضاحي باب وقتها: 3/ 1552. [5] انظر مختصر الطحاوي ص 301، المهذب: 1/ 238، والمجموع: 8/ 303. [6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 666