اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 659
فصل [[5] - السن الجائزة في الأضحية]:
والسن الجائز فيها الجذع من الضأن والثني مما سواه [1]، أما الجذع من الضأن فلا خلاف في جوازه يعتمد عليه [2]، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن [3] وقوله: "ضحوا بجذاع الغنم" [4] فأما الجذع من غيره فلا يجوز لقوله لأبي بردة [5] وقال: ما عندي إلا جذع من المعز "يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك" [6]، وقوله: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" [7] فقصر الجذاع على جنس مخصوص وهو الضأن فكان ما عداه مبقى على الأصل، والجذع من الضأن ما له سته أشهر فما زاد، والثني من المعز ما له سنة وقد دخل في الثانية، والثني [8] من البقر ما له سنتان وقد دخل في الثالثة، ومن الإبل ما له ست سنين لأنه يلقى ثنيته. [1] انظر التفريع: 1/ 390، الرسالة ص 183 - 184. [2] وقاله ابن عمر والزهرى لا يجزء الجذع لأنه لا يجزيء من غير الضأن فلا يجزيء منه كالحمل، وعن عطاء والأوزاعي فلا يجزء الجذع الضأن الأجناس (انظر المغنى: 8/ 623). [3] أخرجه مسلم في الأضاحي باب من الأضحية: 3/ 1555. [4] أخرجه أحمد: 2/ 152 وابن جرير الطبرى والبيهقي: 9/ 271 وابن ماجة في الأضاحي باب ما تجزئ من الأضاحي: 2/ 1048 - 1049 وبلفظ قريب منه الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي: 4/ 74، وقال: غريب وقد روي موقوفًا (تلخيص الحبير: 4/ 139). [5] أبو بردة: هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان البلوى القضاعى الأنصارى من حلفاء الأوس وهو خال البراء بن عازب شهد العقبة وبدرا والمشاهد النبوية توفى سنة اثنين وأربعين (انظر سير أعلام النبلاء 2/ 35). [6] أخرجه البخارى في الأضاحى باب قوله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة (... الحديث: 6/ 736، ومسلم في الأضاحي باب وقتها: 3/ 1552). [7] سبق تخريج الحديث قريبًا. [8] الثنى: سقطت من ق ومن ر.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 659