responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 660
فصل [[6] - أيام الأضحى]:
أيام الأضحي يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع [1]، خلافًا للشافعي [2]، لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس [3]، ولا مخالف لهم، وقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [4] وأقل الأيام ثلاثة [5]، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.
فصل [[7] - في أفضلية التضحية يوم النحر]:
الأفضل أن يضحي يوم النحر [6] لأنه - صلى الله عليه وسلم - [7] والأئمة بعده كانوا يضحون فيه، وعن علي رضوان الله عليه: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها [8]، ولأنه اليوم المقصود بذلك، وإليه ينسب النحر وما بعده في حكم التابع [9]، وقيل في تأويل قوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [10] صلى العيد وانحر الأضحية [11].

[1] انظر التفريع: 1/ 389، الرسالة ص 184.
[2] انظر مختصر المزني ص 185.
[3] في تخريج هذه الآثار انظر: البيهقي: 9/ 297، الموطأ: 2/ 487 وانظر المغنى: 8/ 638.
[4] سورة الحج: الآية، 28.
[5] انظر الجامع لأحكام القرآن: 12/ 42، 43.
[6] انظر المدونة: 2/ 302، التفريع: 1/ 389، الرسالة ص 184.
[7] كما جاء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر" كما سيأتي.
[8] البيهقي: 9/ 297.
[9] في م: التبع.
[10] سورة الكوثر: الآية، 2.
[11] انظر تفسير الطبرى: 30/ 326 - 337.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست