responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 658
حقه أن يوقف بعرفة، ولأن الحاج بمنى لما لم يخاطبوا [1] أيضًا بصلاة العيد لأجل [2] حجهم فكذلك بالأضحية.
فصل [[3] - ما يجزيء في الأضحية]:
لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بالغنم [3] وبيَّن ما يجزيء منها [4] فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغنم، ولأنه ذبح متقرب به كالهدايا.
فصل [[4] - ما يجزيء من الأنعام وأفضلها في الأضحية]:
وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه [5] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم [6]، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين [7]، وقوله: "خير الأضحية الكبش" [8]، ولأن المراعي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا.

[1] في م: لم يخاطب.
[2] في م: لسبب.
[3] كما جاء في حديث الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين .. أخرجه البخاري في الأضاحي في باب التكبير عند الذبح: 6/ 238، ويسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية: 3/ 1556.
[4] في م: فيها.
[5] انظر المدونة: 2/ 2، التفريع: 1/ 390، الرسالة ص 183.
[6] انظر مختصر الطحاوي ص 301، مختصر المزني ص 284.
[7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[8] أخرجه الترمذي في الأضاحي باب في الجذع من الضأن: 4/ 74، وابن ماجه في الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي: 2/ 1046 والحاكم: 4/ 228 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست