responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 625
فانيا" [1]، وقوله: "ولا تقتلوا أهل الصوامع" [2] وروي مثله عن أبي بكر الصديق [3] رضوان الله عليه [4] ولا مخالف له، ولأنه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان.
فصل [45 - في الرهائن]:
وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا وهم في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم [5] خلافًا لمن أبي ذلك لأن في منع ردهم غرر بهم وذلك غير جائز، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - صالح المشركين يوم الحديبية على أن من أتاه منهم رده إليهم ومن أتاهم منا لم يردوهم فكلمه عمر رضي الله عنه في ذلك فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فرددناه جعل الله له مخرجا" [6]، ولأنا إذا لم نرد رهائنهم لم نؤمن غدرهم بالمسلمين لأنهم أيضًا يهتمون [7] بالرهائن ما داموا على دينهم، ومراعاة العامة أولى من رعاة الواحد والاثنين، وقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك مع أبي رافع [8] لما جاءه رسولا لهم فأسلم فقال له: ارجع

[1] أخرجه أبو داود في الجهاد باب في دعاء المشركين: 3/ 86، والبيهقي: 9/ 90 من رواية خالد بن الفرز وهو مختلف فيه.
[2] أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 386 وأحمد: 1/ 300، والبيهقي: 9/ 90 من حديث إبراهيم عن إسماعيل وإبراهيم هذا ضعيف.
[3] الصديق: سقطت من ق.
[4] البيهقي: 9/ 90.
[5] انظر التفريع: 1/ 362.
[6] أخرجه البخاري في الجهاد باب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 3/ 220، ومسلم في الجهاد باب صلح الحديبية: 2/ 1409.
[7] في م ور: أنما يتهمون.
[8] أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان للعباس وهبه للنبي - صلى الله عليه وسلم - اختلف في اسمه قيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز كان قبطيا توفي في خلافة عثمان وقيل في خلافة علي وهو الصواب (الاستيعاب: 4/ 1657).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست