responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 624
قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه [1] لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" [2]، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإِمام في القتال.
فصل [42 - أمان الصبي]:
والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم [3] لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ.
فصل [43 - قتل النساء والصبيان]:
ولا يقتل النساء ولا الصبيان [4] لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [5]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" [6]، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين.
فصل [44 - قتل الرهبان والشيوخ]:
فأما الرهبان والشيوخ الهرماء [7] فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإِسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز [8] وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر [9] ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تقتلوا شيخا

[1] انظر مختصر الطحاوي ص 292، مختصر القدوري: 4/ 126 - 127.
[2] سبق تخريج الحديث قريبا.
[3] انظر المدونة: 1/ 440.
[4] انظر المدونة: 1/ 370، التفريع: 1/ 357، الرسالة ص 189.
[5] سورة البقرة: الآية، 190.
[6] أخرجه البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب: 4/ 21، ومسلم في الجهاد باب تأمير الأمراء: 3/ 1357.
[7] في م: الهرم.
[8] انظر المدونة: 1/ 370، الرسالة ص 189.
[9] انظر مختصر المزني ص 272، الإقناع ص 176.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست