responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 620
مسألة [34 - في الأسارى]:
الإِمام في الأسارى مخير بين أشياء ([1]):
إما قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم أسارى إن كانوا في أيدي العدو من المسلمين، أو منَّ عليهم وأطلقهم بغير شيء، أو عقد ذمة على أداء الجزية في بلادنا فإذا لم يقتلهم فبأي وجه [2] رآه من هذه الوجوه فقد حصل لهم معه الأمان فلا يجوز بعده قتلهم.
فصل [35 - جواز قتل الأسارى]:
فأما جواز قتلهم فلا خلاف فيه [3] إلا ما يحكى عن بعض التابعين [4]، والأصل فيه قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [5] قيل بالقتل الكثير [6]، وقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [7]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قتل جماعة من الأسارى منهم عقبة والنضر بن الحارث وغيرهما [8]، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في الفجاءة: وددت أني لم أحرقه وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيجا [9]، وقتل

[1] انظر المدونة: 1/ 374، التفريع: 1/ 361 - 362، الرسالة: 2/ 36.
[2] وجه: سقطت من ق.
[3] انظر بداية المجتهد: 6/ 10.
[4] كان الحسن يكره قتل الأسير حكاه أشعت (انظر أحكام القرآن للقرطبي- 16/ 227).
[5] سورة الأنفال: الآية، 67.
[6] انظر تفسير الطبري: 10/ 42.
[7] سورة التوبة: الآية 5.
[8] أخرج هذا الحديث الطبراني والشافعي والبيهقي: 9/ 64 - 65، ابن أبي شيبة: 14/ 372 والدارقطني وأخرجه أبو داود في مراسيله وأبو عبيد في الأموال (انظر نصب الراية: 3/ 402، ومجمع الزوائد: 6/ 92).
[9] الفجاءة: هو إياس عبد الله بن عبد ياليل -حرقه أبو بكر وهو مقموط لأنه زعم =
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست