اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 619
مردود فيكم" [1]، ولم يقل أن خمس الخمس مردود فدل على أن ما زاد على قدر كفايته منه ينصرف في مصالح المسلمين، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم قسموا الخمس [2] على الاجتهاد [3].
وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما [4] كانا لا يعطيان من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الفقراء [5] وأن عمر بن الخطاب تلى قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ..} إلى قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [6] فقال: إنَّ [7] هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم حتى الراعي بعدن [8].
وروي أن عليا دخل على عمر رضي الله عنهما في المرض الذي مات فيه فأعطاه سهم ذوى القربى فقال على رضي الله عنه: أن بناء العام غنى عنه وبالناس [9] حاجة فاقسمه فيهم [10]، ولأنه نصيب من الخمس فجارٍ صرفه إلى الفقراء ومصالح المسلمين اعتبارا بما عدى خمسه عليه السلام، وأما عمارة الكعبة فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الأئمة أن لها سهما مقدرا فكانت كسائر المصالح إن احتيج إلى عمارتها أنفق عليها بقدر الحاجة. [1] سبق تخريج الحديث ص 607. [2] في م: خمس الخمس. [3] انظر في تخريج هذه الآثار: البيهقي: 6/ 343، الأموال ص 335. [4] رضي الله عنهما: سقطت من ق. [5] أخرجه البيهقي: 6/ 296 - 302. [6] سورة الحشر: الآية، 6. [7] في م: أرى. [8] أخرجه البيهقي: 6/ 351، عبد الرزاق: 4/ 151. [9] في م: فأقسمه في الناس. [10] انظر عبد الرازق: 5/ 237 - 238، الطحاوي: 2/ 36.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 619